الشيخ محمد باقر الإيرواني

172

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ومنه يتضح الوجه في جواز الاصطياد بالبندقية ، فإنها مصداق للسلاح . اجل يلزم في الطلقات أن تكون بنحو صالح للنفوذ في بدن الحيوان وخرقه ، اما إذا لم تكن كذلك بل كانت تقتل الحيوان بسبب ضغطها أو ما فيها من الحرارة المحرقة فلا يمكن الحكم بحلية الحيوان لصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا رميت بالمعراض « 1 » فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » « 2 » وغيرها . وهل يلزم في السلاح ان يكون من جنس الحديد ؟ كلا تمسكا بالاطلاق . 3 - واما اعتبار اسلام الصائد بالسلاح فهو المعروف بين الأصحاب ، وليس فيه كلام آخر يغاير ما تقدم عند البحث عن اعتبار اسلام الصائد بالكلب . 4 - واما اعتبار ذكر اللّه سبحانه فهو مما لا خلاف فيه . ويدل عليه قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 3 » ، والروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن قيس المتقدمة وغيرها . 5 - واما اعتبار ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فيمكن التمسك له بالبيان المتقدم في الذبح .

--> والتقييد بعدم اكل السبع هو لاحتمال عدم تحقق القتل بالسلاح فقط بل به وبجرح السبع غير الكلب الذي لا تتحقق التذكية بواسطته . ( 1 ) المعراض : سهم لا يشتمل على حديدة في طرفه ويكون دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 280 الباب 22 من أبواب الصيد الحديث 1 . ( 3 ) الانعام : 121 .